ابن أبي جمهور الأحسائي

363

عوالي اللئالي

عين صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن صاحبه ) ( 1 ) . ( 13 ) وروى عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال : سألته ، رجل صحيح فقأ عين أعور ؟ قال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لان له الدية كاملة ، وقد أخذ نصفها بالقصاص ) ( 2 ) . ( 14 ) وروي عن علي عليه السلام أنه قال : ( من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من أهله ، وإلا فهو ضامن ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 15 ) وروى الصدوق عن عبد الرحمان بن سالم ، عن أبيه ، عن الباقر عليه السلام قال : ( أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة ، فانقلبت عينه فقتله فإنما عليه الدية من مالها خاصة ، إن كانت إنما طلبت بالمظائرة العز والفخر . وإن كانت من الفقر ، فان الدية على عاقلتها ) ( 5 ) . ( 16 ) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام ، قال : سئل عن رجل أعنف على

--> ( 1 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ، حديث 1 . ( 2 ) التهذيب : 10 ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس ، واليد الشلاء والعين العمياء ، حديث 3 . ( 3 ) الفروع ، كتاب الديات ، باب ضمان الطبيب والبيطار ، حديث 1 . ( 4 ) هذا يدل على أنه يجوز البراءة قبل الضمان ، وهو ابراء مما لم يجب ، وهو وإن كان مخالفا للأصل ، من حيث إن الابراء إنما يكون عما ثبت في الذمة ، ولم يثبت بعد شيئا ليأخذ البراءة منه ، لكن جاز ذلك لمحل الضرورة الداعية لاحتياج الناس إلى الطبيب والبيطار في المعالجات ( معه ) . ( 5 ) الفقيه : 4 ، باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات ، حديث 1 .